The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله / الحديث ٤٥٦
حديث ٤٥٦
رقم الحديث
٤٥٦
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٤
الفصل
القسم ٨٥
القسم
المحتوى
الباب
باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
5425 - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
"قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ بِأَكْثَرِهِ فَقَالَ "إِنَّ اَلْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى اَلْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ اَلْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ" ".
الموضوعات الوصيةحقوقميراث
كل الروايات في باب ما يجب من رد الوصية إلى المعروف وما للميت من ماله تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.