حديث
٤٥٥
۞
5424 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ" وَ قَالَ "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ".
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٤٥٤ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ...
- الأمالي #١٠٣٥ والوصية لا تجوز إلا بالثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر، ومن لم...