The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الأمالي / الجزء ١ / المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. / الحديث ١٠٣٥
حديث ١٠٣٥
رقم الحديث
١٠٣٥
الكتاب
الأمالي
الجزء
١
الفصل
القسم ٩٣
القسم
المحتوى
الباب
المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة ٣٦٨ ه.
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
والوصية لا تجوز إلا بالثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية، وسهام المواريث لا تعول على ستة، ولا يرث مع الولد والابوين أحد إلا زوج أو زوجة، والمسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه وترثه أمه، فإن لم تكن له ام فأخواله وأقرباؤه من قبل أمه، ومتى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة الحق به ولده ولم ترجع إليه امرأته، فإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب. ،
الموضوعات الوصيةحقوقميراث

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #٤٥٥ "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ"...
  • الكافي #١٠٦ تُعْتَقُ فِي الثُّلُثِ وَلَهَا الْوَصِيَّةُ.
كل الروايات في المجلس الثالث والتسعون، مجلس يوم الجمعة، الثالث عشر من شعبان سنة 368 ه. تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.