حديث
٥٩٧
۞
3714 - وَ رَوَى أَبُو اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ فَإِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِذَا أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبُهُ وَ يُضْرَبُ فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ" ".
روايات مشابهة
- الكافي #٩٥ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ عَلَيَّ دَيْنٌ وَخَلَّفَ وُلْداً رِجَالا وَنِسَاءً وَصِبْيَاناً...
- الكافي #٥٢٨ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ...
- الكافي #١٦٣ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
- من لا يحضره الفقيه #٥٧٥ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ "يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ".
- الكافي #٥٢٢ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.