حديث
٥٩٧
۞
3714 - وَ رَوَى أَبُو اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"قَضَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ اَلْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ فَإِنْ أَقَرَّ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي اَلْمَالِ وَ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِذَا أَقَرَّ اِثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبُهُ وَ يُضْرَبُ فِي اَلْمِيرَاثِ مَعَهُمْ" ".