الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط / الحديث ٣١٨ حديث ٣١٨ ۞ 3532 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً". روايات مشابهة الكافي #٨٠٦ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ... من لا يحضره الفقيه #٣١٧ "اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلاَءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ". كل الروايات في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣١٨ ۞ 3532 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً".