حديث
٨٠٦
۞
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ وَكَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
الموضوعات
التبني
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٣١٨ 3532 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ...
- الكافي #٨٠٥ اللَّقِيطُ لا يُشْتَرَى وَلا يُبَاعُ.
- الكافي #٨٠٧ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَلَّى إِلَى الَّذِي الْتَقَطَهُ وَإِلا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ وَلْيَذْهَبْ...
- الكافي #٨٠٩ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ اللَّقِيطِ فَقَالَ حُرٌّ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ.