الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب الظهار / الحديث ١٦٥٤ حديث ١٦٥٤ ۞ 4849 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ "عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لاَ عِتْقٍ". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٦٥١ "اَلَّذِي يُرِيدُ بِهِ اَلرَّجُلُ اَلظِّهَارَ بِعَيْنِهِ". الكافي #٦٤١ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ... كل الروايات في باب الظهار تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٦٥٤ ۞ 4849 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ "عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لاَ عِتْقٍ".