الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب طلاق السنة / الحديث ١٥٦٠ حديث ١٥٦٠ ۞ 4765 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ سُكْنَى إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ". روايات مشابهة الكافي #٦٠٣ الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ . كل الروايات في باب طلاق السنة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٥٦٠ ۞ 4765 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ سُكْنَى إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ".