الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه / الحديث ١٢١٧ حديث ١٢١٧ ۞ 4431 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ "لاَ وَ لاَ اِبْنَتَهَا هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ". كل الروايات في باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٢١٧ ۞ 4431 - وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ "لاَ وَ لاَ اِبْنَتَهَا هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ".