حديث
٤٢٨
۞
1998 - وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ
«لاَ بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا اَلصِّيَامُ اَلَّذِي لاَ يُفَرَّقُ صَوْمُ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ اَلدَّمِ وَ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ».
روايات مشابهة
- الكافي #٤٦٦ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً...
- الكافي #٥٥٥ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلاَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.