حديث
٥٥٥
۞
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلاَّ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
روايات مشابهة
- الكافي #٥٥٦ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
- الكافي #٥٥٦ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٍ لا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
- الكافي #٥٥٧ السَّبْعَةُ الأَيَّامِ وَالثَّلاثَةُ الأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لا يُفَرَّقُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثَةِ الأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.
- من لا يحضره الفقيه #٤٢٨ «لاَ بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا اَلصِّيَامُ اَلَّذِي لاَ يُفَرَّقُ صَوْمُ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ...