الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب حد المرض الذي يفطر صاحبه / الحديث ٣٧٥ حديث ٣٧٥ ۞ 1946 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ اَلصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٣٧٠ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ اَلصَّائِمُ وَ يَدَعُ اَلصَّلاَةَ مِنْ... كل الروايات في باب حد المرض الذي يفطر صاحبه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣٧٥ ۞ 1946 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ اَلصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ».