أبي - رحمه الله - قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا. قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم مربية، أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة. وما كان مثل ذلك موقوف عليه.