حديث
٦٥٧
۞
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ الأصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
روايات مشابهة
- الكافي #٥٩٥ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لا إِلا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ...
- الكافي #٥٩٨ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ...
- الكافي #٥٩٤ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلامِهِ وَلا...