حديث
٦٥٧
۞
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ الأصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَلا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.