حديث
١٧٧٢
۞
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الأنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَابِلَةِ أَيَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لا وَلا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ قَبِلَتْ وَرَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
الموضوعات
زواج
روايات مشابهة
- الكافي #١٧٧١ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ قَابِلَتَهُ قَالَ لا وَلا ابْنَتَهَا.
- الكافي #١٧٧٣ إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ وَلَدُهَا.