الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٣ / باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة / الحديث ١٩٨٢ حديث ١٩٨٢ ۞ 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَلَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ. روايات مشابهة الكافي #١٩٨١ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ. الكافي #١٩٧٩ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ. الكافي #١٩٨٠ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ. الكافي #١٩٨٨ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَثُرَ. كل الروايات في باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٩٨٢ ۞ 4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَلَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.