الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٣ / باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة / الحديث ١٩٨١ حديث ١٩٨١ ۞ 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ. روايات مشابهة الكافي #١٩٨٢ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَلَوْ بَلَغَ مِائَةَ... الكافي #١٩٧٩ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ. الكافي #١٩٨٠ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ. كل الروايات في باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٩٨١ ۞ 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.