The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٣ / باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها / الحديث ١٩٦١
حديث ١٩٦١
رقم الحديث
١٩٦١
الكتاب
الكافي
الجزء
٣
الفصل
القسم ٦
القسم
كتاب الزكاة
الباب
باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي الْبُسْتَانِ تَكُونُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالاً هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لاَ.
الموضوعات زكاة

روايات مشابهة

  • الكافي #٢١٥٠ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَالْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ.
  • الكافي #١٩٥٧ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
كل الروايات في باب ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.