حديث
١٠٤٦
۞
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ فَقَالَ لا فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللهمَّ لا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ الله لِلْحَكَمِ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَشِمَالاً فَوَ الله لا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ إِلا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ (عَلَيْهِ السَّلام )
الموضوعات
الأئمة الاثنا عشر