رجال الطوسي
ص ٣٥٢الترجمة رقم ٥٢٣١
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
إبراهيم بن سلام، نيشابوري، وكيل. 1
ذُكر في أصحاب الرضا عليه السلام
إبراهيم بن سلام من أصحاب الرضا عليه السلام، وكان من نيشابور.
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
متى عاش
النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الرضا عليه السلام
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
الترجمة رقم ٥٢٣١
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
إبراهيم بن سلام، نيشابوري، وكيل. 1
ذُكر في أصحاب الرضا عليه السلام
إبراهيم بن سلام نيشابوري وكيل [ضا] ابن سلامة نيشابوري وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام لم يقل الشيخ فيه غير ذلك والأقوى عندي قبول روايته [صه] ومن أصحابنا من ذكر انه سلامة ومنهم من قال إنه من أصحاب الكاظم عليه - السلام ومنهم من أورده في رجال الجواد عليه - السلام والحق انه من أصحاب الرضا عليه - السلام [د] أقول وعلى كل حال لا يخفى ان كونه وكيلا له عليه السلام غير واضح فالاعتماد عليه بمجرد ذلك غير لائق
المجلد ١ الترجمة رقم ١٦٣
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
إبراهيم بن سلام: (سلامة): من أصحاب الرضا عليه السلام، نيشابوري، وكيل، رجال الشيخ (37). قال العلامة: " وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك، والأقوى عندي قبول روايته ". وقال أبو علي في رجاله: " لا يخفى أن قول العلامة إنه من رجال الكاظم وهم، إذ لم ينقله الشيخ في رجال الكاظم، ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ". وكيف كان، فقد اختلف في حال الرجل، فمنهم من اعتبره حجة، ومنهم من لم يعتبره. واستدل من قال باعتباره بمقدمتين، الأولى: أنه كان وكيلا عن الرضا عليه السلام، الثانية: انهم سلام الله عليهم لا يوكلون الفاسق، كما حكاه الوحيد - قدس سره - في تعليقته على المنهج عن الشيخ البهائي، رحمه الله. ويمكن المناقشة في كلتا المقدمتين: أما في الأولى: فلعدم ثبوت أن وكالته كانت من قبل الرضا عليه السلام وإخبار الشيخ بأنه كان وكيلا لا يدل على أن الوكالة كانت من قبل الرضا عليه السلام. وأما ما عن الشيخ البهائي - قدس سره -: " من أن هذا اصطلاح مقرر بين علماء الرجال من أصحابنا، وأنهم إذا قالوا: فلان وكيل، يريدون أنه وكيل أحدهم عليهم السلام، وهذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم، وعرف لسانهم "، فهو اجتهاد منه، ولذلك لم ينقل هذا عن أحد من علماء الرجال، ومن هنا قال الميرزا في الوسيط عنه ترجمة الرجل: " لا يخفى أن كون الرجل وكيلا له عليه السلام غير واضح، فالاعتماد عليه بمجرد ذلك غير لائق ". هذا، وقد يقال: إن ذلك هو المتفاهم في المحاورات العرفية، فإنه إذا عد شخص من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام، ثم قيل: إنه وكيل يفهم منه عرفا أنه وكيله عليه السلام. ولو أريد أنه وكيل غيره لقيد. أقول: هذا أيضا غير واضح، إذ من المحتمل أنه كان يتوكل في الدعاوي، أو أنه كان وكيلا عن المتصدين للزعامة، وولاية الأمور. وأما في الثانية: فلما تقدم - في المدخل - من أن الوكالة لا تستلزم العدالة.
أحكام تُنسب إلى هذه الكتب دون نصّ منقول منها هنا، فلم تُحتسب في مواقف الكتب أعلاه.
| معجم رجال الحديث | مختلف فيه النصّ المنقول لا يذكره |
|---|
جُمعت من ٣ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.