Rijāl al-Ṭūsī
p. 352Entry no. 5231
Edition: ed. Jawād al-Qayyūmī al-Iṣfahānī, 1st edition, Ramaḍān 1415 AH
إبراهيم بن سلام، نيشابوري، وكيل. 1
Listed under al-Riḍā (ʿa)
Ibrahim ibn Salam
Ibrahim ibn Salam kept company with al-Riḍā (ʿa) and was of Nishapur.
مهمل · Muhmal — mentioned, no judgement passed
When he lived
The Prophet, then the twelve Imams in order in gold: al-Riḍā (ʿa)
In this collection
Counted from the narrations and chains this database holds — not a record of everything he transmitted.
Entry no. 5231
Edition: ed. Jawād al-Qayyūmī al-Iṣfahānī, 1st edition, Ramaḍān 1415 AH
إبراهيم بن سلام، نيشابوري، وكيل. 1
Listed under al-Riḍā (ʿa)
إبراهيم بن سلام نيشابوري وكيل [ضا] ابن سلامة نيشابوري وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام لم يقل الشيخ فيه غير ذلك والأقوى عندي قبول روايته [صه] ومن أصحابنا من ذكر انه سلامة ومنهم من قال إنه من أصحاب الكاظم عليه - السلام ومنهم من أورده في رجال الجواد عليه - السلام والحق انه من أصحاب الرضا عليه - السلام [د] أقول وعلى كل حال لا يخفى ان كونه وكيلا له عليه السلام غير واضح فالاعتماد عليه بمجرد ذلك غير لائق
Vol. 1 Entry no. 163
Edition: 5th edition, 1413 AH / 1992 CE; editor and publisher not stated in the source
إبراهيم بن سلام: (سلامة): من أصحاب الرضا عليه السلام، نيشابوري، وكيل، رجال الشيخ (37). قال العلامة: " وكيل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك، والأقوى عندي قبول روايته ". وقال أبو علي في رجاله: " لا يخفى أن قول العلامة إنه من رجال الكاظم وهم، إذ لم ينقله الشيخ في رجال الكاظم، ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ". وكيف كان، فقد اختلف في حال الرجل، فمنهم من اعتبره حجة، ومنهم من لم يعتبره. واستدل من قال باعتباره بمقدمتين، الأولى: أنه كان وكيلا عن الرضا عليه السلام، الثانية: انهم سلام الله عليهم لا يوكلون الفاسق، كما حكاه الوحيد - قدس سره - في تعليقته على المنهج عن الشيخ البهائي، رحمه الله. ويمكن المناقشة في كلتا المقدمتين: أما في الأولى: فلعدم ثبوت أن وكالته كانت من قبل الرضا عليه السلام وإخبار الشيخ بأنه كان وكيلا لا يدل على أن الوكالة كانت من قبل الرضا عليه السلام. وأما ما عن الشيخ البهائي - قدس سره -: " من أن هذا اصطلاح مقرر بين علماء الرجال من أصحابنا، وأنهم إذا قالوا: فلان وكيل، يريدون أنه وكيل أحدهم عليهم السلام، وهذا مما لا يرتاب فيه من مارس كلامهم، وعرف لسانهم "، فهو اجتهاد منه، ولذلك لم ينقل هذا عن أحد من علماء الرجال، ومن هنا قال الميرزا في الوسيط عنه ترجمة الرجل: " لا يخفى أن كون الرجل وكيلا له عليه السلام غير واضح، فالاعتماد عليه بمجرد ذلك غير لائق ". هذا، وقد يقال: إن ذلك هو المتفاهم في المحاورات العرفية، فإنه إذا عد شخص من أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام، ثم قيل: إنه وكيل يفهم منه عرفا أنه وكيله عليه السلام. ولو أريد أنه وكيل غيره لقيد. أقول: هذا أيضا غير واضح، إذ من المحتمل أنه كان يتوكل في الدعاوي، أو أنه كان وكيلا عن المتصدين للزعامة، وولاية الأمور. وأما في الثانية: فلما تقدم - في المدخل - من أن الوكالة لا تستلزم العدالة.
Attributed to these books, with no passage of them quoted here, and so not counted among the positions above.
| Muʿjam Rijāl al-Ḥadīth | disputed the quoted passage does not say it |
|---|
Assembled from 3 entries and 2 mentions in the chains. Every word above is quoted from the book named beside it, and none of it is our judgement of him.