الفهرست
ص ١٠٩الترجمة رقم ٢٢٠
الطبعة: تحقيق الشيخ جواد القيومي، الطبعة الأولى، شعبان المعظم ١٤١٧
الحسين بن زياد. له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد عنه.
الحسين بن زياد من أصحاب الرضا عليه السلام.
مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه
متى عاش
النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الرضا عليه السلام
في هذه المجموعة
محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.
الترجمة رقم ٢٢٠
الطبعة: تحقيق الشيخ جواد القيومي، الطبعة الأولى، شعبان المعظم ١٤١٧
الحسين بن زياد. له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد عنه.
الترجمة رقم ٥٢٧٧
الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥
الحسين بن زياد.
ذُكر في أصحاب الرضا عليه السلام
الحسين بن زياد [ضا. ست] له كتاب - الرضاع رواه وليد بن حماد [ست]
المجلد ٦ الترجمة رقم ٣٤١١
الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م
الحسين بن زياد: قال الشيخ (221): " الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه ". وطريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد، والارسال. وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (37). أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق عليه السلام، وروى عنه، كما يأتي، وحمل تلك الروايات على الارسال بلا موجب. [طبقته في الحديث] وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز، الحديث 1047. وروى عنه أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ 34، الحديث 2. وروى عنه عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث 1273، وفيه الحسن بن زياد، وهو الموافق للوافي والوسائل. وروى عن يعقوب بن جعفر، وروى عنه جعفر بن محمد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب السحق 188، الحديث 4. وروى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال " إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر.. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1521. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا. وفي نسخة أخرى الحسن بن زياد، وهو الصحيح الموافق لحديث 1463 من الباب المزبور، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة..، الحديث 809، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق 53، الحديث 4، وفي هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.
أحكام تُنسب إلى هذه الكتب دون نصّ منقول منها هنا، فلم تُحتسب في مواقف الكتب أعلاه.
| معجم رجال الحديث | مختلف فيه النصّ المنقول لا يذكره |
|---|
جُمعت من ٤ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.