راوٍ

الحسين بن زياد

الحسين بن زياد من أصحاب الرضا عليه السلام.

مهمل — ذُكر ولم يُحكم عليه

متى عاش

النبيّ ثمّ الأئمّة الاثنا عشر بالترتيب بالذهبيّ: الرضا عليه السلام

في هذه المجموعة

٣ روايات ٦٧٪ منها في الكافي ٧ رجال يجاورونه في الأسانيد ←

محسوبة من الروايات والأسانيد التي تضمّها هذه القاعدة، وليست حصرًا لكل ما رواه.

التراجم — ترجمته في كل كتاب

الفهرست

ص ١٠٩

الترجمة رقم ٢٢٠

الطبعة: تحقيق الشيخ جواد القيومي، الطبعة الأولى، شعبان المعظم ١٤١٧

الحسين بن زياد. له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد عنه.

رجال الطوسي

ص ٣٥٥

الترجمة رقم ٥٢٧٧

الطبعة: تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، رمضان المبارك ١٤١٥

الحسين بن زياد.

الرضا عليه السلام

جامع الرواة

ص ٢٣٩
الحسين بن زياد [ضا. ست] له كتاب - الرضاع رواه وليد بن حماد [ست]

معجم رجال الحديث

ص ٢٥٨

المجلد ٦ الترجمة رقم ٣٤١١

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م

الحسين بن زياد: قال الشيخ (221): " الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه ". وطريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد، والارسال. وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (37). أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق عليه السلام، وروى عنه، كما يأتي، وحمل تلك الروايات على الارسال بلا موجب. [طبقته في الحديث] وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز، الحديث 1047. وروى عنه أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ 34، الحديث 2. وروى عنه عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث 1273، وفيه الحسن بن زياد، وهو الموافق للوافي والوسائل. وروى عن يعقوب بن جعفر، وروى عنه جعفر بن محمد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب السحق 188، الحديث 4. وروى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال " إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر.. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1521. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا. وفي نسخة أخرى الحسن بن زياد، وهو الصحيح الموافق لحديث 1463 من الباب المزبور، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة..، الحديث 809، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق 53، الحديث 4، وفي هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.

ويُسمّى أيضاً

  • الحسن بن زياد
  • الحسين بن زياد

منسوب بلا نصّ

أحكام تُنسب إلى هذه الكتب دون نصّ منقول منها هنا، فلم تُحتسب في مواقف الكتب أعلاه.

معجم رجال الحديث مختلف فيه النصّ المنقول لا يذكره
أبلغ عن خطأ في هذه الصفحة اذكر الكتاب والصفحة التي ينبغي اتّباعها.

جُمعت من ٤ ترجمة و٢ ذكراً في الأسانيد. كل كلمة أعلاه منقولة عن الكتاب المسمّى بجانبها، وليس فيها حكم منّا عليه.