Al-Fihrist
Muḥammad b. al-Ḥasan al-Ṭūsī (d. 460)
p. 109
Entry no. 220
Edition: ed. Jawād al-Qayyūmī, 1st edition, Shaʿbān 1417 AH
الحسين بن زياد. له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد عنه.
He has a book on Breastfeeding (al-Rida''), narrated by al-Walid ibn Hummad from him.
Rijāl al-Ṭūsī
Muḥammad b. al-Ḥasan al-Ṭūsī (d. 460)
p. 355
Entry no. 5277
Edition: ed. Jawād al-Qayyūmī al-Iṣfahānī, 1st edition, Ramaḍān 1415 AH
الحسين بن زياد.
Listed under
al-Riḍā (ʿa)
Jāmiʿ al-Ruwāt
Muḥammad b. ʿAlī al-Ardabīlī (d. 1101)
p. 239
الحسين بن زياد [ضا. ست] له كتاب - الرضاع رواه وليد بن حماد [ست]
He has a book on Breastfeeding, narrated by Walid ibn Hammad.
Muʿjam Rijāl al-Ḥadīth
Abū al-Qāsim al-Khoei (d. 1413)
p. 258
Vol. 6
Entry no. 3411
Edition: 5th edition, 1413 AH / 1992 CE; editor and publisher not stated in the source
الحسين بن زياد: قال الشيخ (221): " الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه ". وطريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد، والارسال. وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام (37). أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق عليه السلام، وروى عنه، كما يأتي، وحمل تلك الروايات على الارسال بلا موجب. [طبقته في الحديث] وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز، الحديث 1047. وروى عنه أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ 34، الحديث 2. وروى عنه عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث 1273، وفيه الحسن بن زياد، وهو الموافق للوافي والوسائل. وروى عن يعقوب بن جعفر، وروى عنه جعفر بن محمد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب السحق 188، الحديث 4. وروى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال " إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر.. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1521. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا. وفي نسخة أخرى الحسن بن زياد، وهو الصحيح الموافق لحديث 1463 من الباب المزبور، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة..، الحديث 809، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق 53، الحديث 4، وفي هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الصحيح، الموافق للوافي والوسائل.