11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ
زُرْعَةَ عَنْ
سَمَاعَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ يَعْمَلُ بِهَا وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَيَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ لاَ يَسَعُهُ لأُدُمِهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَلْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ وَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ آدَامَهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.