الرئيسية / الكتب / Mishkāt al-Anwār / الجزء ١ / Chapter 5 - On Shaking Hands and Kissing / الحديث ١١٥٥ حديث ١١٥٥ ۞ وعنه (عليه السلام) قال ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير. روايات مشابهة الكافي #٦٦٩ لَيْسَ الْقُبْلَةُ عَلَى الْفَمِ إِلا لِلزَّوْجَةِ أَوِ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ. كل الروايات في Chapter 5 - On Shaking Hands and Kissing تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات