The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما / الحديث ٧٠٤
حديث ٧٠٤
رقم الحديث
٧٠٤
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٤
الفصل
القسم ١٥٣
القسم
المحتوى
الباب
باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
5664 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ وَ اِبْنُهُ مُدْرِكٌ وَ اَلْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ "نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ حُلِّفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ" قَالَ "فَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ وَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا اَلزَّوْجُ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ عَلَيْهِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَ لاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا".
الموضوعات ميراثزواج

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #١٣٥٤ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ...
  • من لا يحضره الفقيه #٧٠٥ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْغُلاَمُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ...
كل الروايات في باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.