The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ميراث الزوج والزوجة / الحديث ٦٤٢
حديث ٦٤٢
رقم الحديث
٦٤٢
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٤
الفصل
القسم ١٣٢
القسم
المحتوى
الباب
باب ميراث الزوج والزوجة
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
5612 - رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لاَ وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ "إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ اَلْمَرْأَةُ لَهَا اَلرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ".
الموضوعات ميراثزواج

روايات مشابهة

  • الكافي #٣٦٩ قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ.
  • الكافي #٣٦٨ الْمَالُ لِلزَّوْجِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.
  • الكافي #٣٦٦ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرْنَا فِيهَا فَإِذَا فِيهَا امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ...
كل الروايات في باب ميراث الزوج والزوجة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.