الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب مقدار ما يستحب الوصية به / الحديث ٤٥٣ حديث ٤٥٣ ۞ 5422 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ "ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٥٨٩ أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاَثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَالَ فَأَتَى بِهَا اَلرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ... الكافي #٣٧ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِلْمَرْأَةِ... كل الروايات في باب مقدار ما يستحب الوصية به تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٤٥٣ ۞ 5422 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ "ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً".