الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب القود ومبلغ الدية / الحديث ٢٥٢ حديث ٢٥٢ ۞ 5221 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ اَلْقَوَدُ". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٧٧ 5044 - وَ فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يُضْرَبُ عُنُقُهُ" أَوْ قَالَ "رَقَبَتُهُ". كل الروايات في باب القود ومبلغ الدية تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٢٥٢ ۞ 5221 - وَ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "كُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ اَلْقَوَدُ".