الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب القود ومبلغ الدية / الحديث ٢٤٥ حديث ٢٤٥ ۞ 5214 - وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ مُتَعَمِّداً". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٢٥٤ سُئِلَ عَنِ اَلْغُلاَمِ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً فَقَالَ "إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ... كل الروايات في باب القود ومبلغ الدية تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٢٤٥ ۞ 5214 - وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ مُتَعَمِّداً".