The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل / الحديث ١٦٦
حديث ١٦٦
رقم الحديث
١٦٦
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٤
الفصل
القسم ١٦
القسم
المحتوى
الباب
باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
5134 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"أَيُّمَا رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ".
الموضوعات الحدود
كل الروايات في باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.