الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل / الحديث ١٦٦ حديث ١٦٦ ۞ 5134 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ". كل الروايات في باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٦٦ ۞ 5134 - رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "أَيُّمَا رَجُلٍ اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا اَلْقَتْلُ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ اَلَّتِي هِيَ دُونَ اَلْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ".