الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٤ / باب حد السرقة / الحديث ١٥٠ حديث ١٥٠ ۞ 5118 - : "وَ اَلنَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٤٩ 5117 - وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ قَطْعَ فِي اَلدَّغَارَةِ اَلْمُعْلَنَةِ وَ هِيَ اَلْخُلْسَةُ وَ لَكِنِّي أُعَزِّرُهُ وَ... من لا يحضره الفقيه #١٦٠ فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ "يُقْطَعُ بِهِ". كل الروايات في باب حد السرقة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات