حديث
١٣٧
۞
5105 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ "إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ اَلسَّبْعِ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لاَ يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
الموضوعات
الحدود والتعزيرات
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٢٩٢ "يُؤْخَذُ اَلْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ وَ هُوَ اِبْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لاَ تُغَطِّي اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ".
- معجم الأحاديث المعتبرة #١٧٣ يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم
- من لا يحضره الفقيه #١٢٩٢ "يُؤْخَذُ اَلْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ وَ هُوَ اِبْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لاَ تُغَطِّي اَلْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ".