4033 - وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ.