حديث
٨١٦
۞
3933 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ
كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى اَلْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ اَلْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ اَلثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى اَلْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ اَلْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
الموضوعات
الضمان
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٥٣٧ 3654 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ اَلْيَقْطِينِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ...
- من لا يحضره الفقيه #٨٠٩ قُلْتُ لَهُ إِنَّ جَمَّالاً لَنَا كَانَ يُكَارِينَا فَحَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ فَضَاعَ قَالَ "ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ".