الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شيء ليصلحه فيفسده / الحديث ٨٠٠ حديث ٨٠٠ ۞ 3917 - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ "كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٨٠١ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ اَلْمَتَاعُ فَيُحْرِقُهُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ... الكافي #٨٩٣ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ قَالَ كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الأجْرَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. كل الروايات في باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شيء ليصلحه فيفسده تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٨٠٠ ۞ 3917 - رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُعْطَى اَلثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ "كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ".