حديث
٥٩
۞
3479 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ
"يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ".
الموضوعات
الرق وأسرى الحرب
روايات مشابهة
- الكافي #١٥٤٢ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لا تَتَزَوَّجُ إِلا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى...
- الكافي #٥٩٨ قَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.