حديث
٣٧٤
۞
4003 - وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اَلرِّبْحَ عَلَى اَلْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ اَلرِّبَا فَقَالَ
"وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اِشْتَرَى غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ "أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبٰا" فَارْبَحْ وَ لاَ تُرْبِهِ " قُلْتُ وَ مَا اَلرِّبَا قَالَ "دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلاَنِ بِمِثْلٍ".
روايات مشابهة
- الكافي #٥٠٨ رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ أَوْ...