The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب الوكالة / الحديث ٢٤٥
حديث ٢٤٥
رقم الحديث
٢٤٥
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٣
الفصل
القسم ٣٦
القسم
أبواب القضايا والأحكام
الباب
باب الوكالة
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
3387 - وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ اِبْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَ يَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ اَلصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ۝ إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ ۝ يَعْنِي اَلْأَبَ وَ اَلَّذِي تُوَكِّلُهُ اَلْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا".
الموضوعات تجارة

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #١٣٥٤ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ...
كل الروايات في باب الوكالة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.