حديث
٢٤٣
۞
3385 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ اَلْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ اَلْأَمْرِ فَقَالَ اِشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلاَناً عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَقَالَ "إِنْ كَانَ اَلْوَكِيلُ أَمْضَى اَلْأَمْرَ اَلَّذِي وُكِّلَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَإِنَّ اَلْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ اَلْوَكِيلُ كَرِهَ اَلْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ" قُلْتُ فَإِنَّ اَلْوَكِيلَ أَمْضَى اَلْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ اَلْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ اَلْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ اَلْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قَالَ "نَعَمْ إِنَّ اَلْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ اَلْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ اَلْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ اَلْعَزْلُ عَنِ اَلْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ اَلْوَكَالَةِ".
الموضوعات
تجارة
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #٢٣٩ أَنَّهُ قَالَ : "مَنْ وَكَّلَ رَجُلاً عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ اَلْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ...
- من لا يحضره الفقيه #٢٤١ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلاً بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ اَلْوَكَالَةَ...