حديث
٢٤٢
۞
3384 - وَ رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اُخْطُبْ لِي فُلاَنَةَ فَمَا فَعَلْتَ شَيْئاً مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ لِي رِضًا وَ هُوَ لاَزِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ اَلصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ "يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ اَلصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ اَلَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ اَلْحُكْمُ اَلظَّاهِرُ حُكْمَ اَلْإِسْلاَمِ وَ قَدْ أَبَاحَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ".
الموضوعات
تجارة