3363 - سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى اَلرَّجُلِ حَقٌّ فَيَجْحَدُ حَقَّهُ وَ يَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ اَلْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ اَلزُّورِ إِذَا خَشِيَ ذَهَابَ حَقِّهِ قَالَ "لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ اَلتَّدْلِيسِ".