حديث
٢٢٠
۞
3362 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي يَمِينٌ" وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ اَلْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ اَلْقَابِضُ لِلْوَارِثِ اَلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ" وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ عَلَى اَلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ".
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١١١٧ رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَحَنِثَ مَا...
- الكافي #٦٢٣ 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ...
- من لا يحضره الفقيه #٧٦٧ 3884 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَحِمَهُ اَللَّهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ...
- من لا يحضره الفقيه #٧٧١ 3888 - وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اَلْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْقَرْيَةِ...
- من لا يحضره الفقيه #٢٠٥ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى اِمْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ اَلسِّتْرِ...
- من لا يحضره الفقيه #٢٠٩ 3351 - قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ...