الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد / الحديث ١٨٠ حديث ١٨٠ ۞ 3323 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ "يَشْهَدُ". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٧٩ "إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ". كل الروايات في باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٨٠ ۞ 3323 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ اَلرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى اَلشَّهَادَةِ قَالَ "يَشْهَدُ".