الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي / الحديث ١٧٧ حديث ١٧٧ ۞ 3320 - رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ "إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ اَلْحَقِّ اِمْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ". كل الروايات في باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٧٧ ۞ 3320 - رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ "إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ اَلْحَقِّ اِمْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ".