The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي / الحديث ١٧٧
حديث ١٧٧
رقم الحديث
١٧٧
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٣
الفصل
القسم ٢٠
القسم
أبواب القضايا والأحكام
الباب
باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
3320 - رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ
"إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ اَلْحَقِّ اِمْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ".
الموضوعات الشهادات والقضاءالأيمان والنذور
كل الروايات في باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.