حديث
١٦٧٥
۞
4870 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ اِمْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا اِبْنُ اَلْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ عَلَى مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكِ اَلْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا لِمُكَاتَبَتِهَا أَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ "لاَ يَكُونُ لَهَا اَلْخِيَارُ اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ".
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٣٦١ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ...
- من لا يحضره الفقيه #٦٤٨ " اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ، كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَجُوزُ ".