حديث
١٦٦٧
۞
4862 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَقَالَ "ذَلِكَ إِلَى اَلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا " فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اَللَّهُ إِنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلنَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ اَلنِّكَاحِ فَاسِدٌ فَلاَ تُحِلُّ إِجَازَةُ اَلسَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ "إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ فَإِذَا أَجَازَهُ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ".
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٣٥٣ 4568 - قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ عَلِمَتْ...