حديث
١٦٤٠
۞
4835 - وَ سَأَلَهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ : عَنِ اَلظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْكَفَّارَةُ فَقَالَ
"إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ اِمْرَأَتَهُ" قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فَقَالَ "لاَ سَقَطَتِ اَلْكَفَّارَةُ عَنْهُ" قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اِسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَى اَلشَّهْرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ " قَالَ وَ قَالَ "اَلْحُرُّ وَ اَلْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى اَلْحُرِّ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ".
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٦٣٦ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ "إِذَا هُوَ طَلَّقَهَا...
- من لا يحضره الفقيه #١٠٨٤ 4297 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "اَلْيَمِينُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لاَ...
- الكافي #٦٣٦ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ...
- الكافي #٦٦١ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أَ...
- الكافي #٦٤١ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ...
- الكافي #٥٤٦ يَسْتَقْبِلُ وَإِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.